الشيخ محمد الجواهري
267
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
--> ج 19 : 396 باب 65 من أبواب الوصايا ح 1 وفيها « أوصت إليّ امرأة من أهل بيتي » ، وفي رواية الكليني « ماتت اُخت المفضل بن غياث وأوصت بشيء » ، وفي صحيحة معاوية الاُولى « امرأة أوصت بمال . . . » فالجزم بوحدة الواقعة غير معلوم ليقال إنها واقعة واحدة فالروايات بحكم رواية واحدة ، لا عدة روايات . وعلى فرض وحدة الواقعة فهل الروايات الواردة فيها كلها تحسب رواية واحدة ؟ ! وهل الروايات الواردة في واقعة الغدير رواية واحدة ؟ ! ( 1 ) في هذا تعريض بما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) في المقام في وجه تقديم الحجّ من أنه مقتضي القاعدة حيث قال : « ووجه التقديم ظاهر لأنها ] أي الحجّة [ لما كانت يجب إخراجها على كل حال وإن لم يسعها الثلث لم تصلح المستحبات لمزاحمتها التي لا يجب إخراجها إذا لم يسعها الثلث ، لأن النسبة بينهما من قبيل الواجب المطلق إلى المشروط يكون الأوّل رافعاً للثاني » ، المستمسك 10 : 146 طبعة بيروت . ثمّ إن الإشكال على السيد الاُستاذ بأن ما ذكره غير تام إلاّ في بعض الموارد بدعوى أن مقتضى القاعدة هو توزيع الثلث بالتساوي بين الوصايا المتعددة إلاّ أن تكون قرينة على غير ذلك ، خروج عن محل الكلام ، وليس اشكالاً على السيد الاُستاذ ، لأن الكلام في مقتضى القاعدة لا فيما إذا كانت قرينة على خلافها ، فهو كالاشكال على السيد الاُستاذ بأن كلامك غير صحيح إلاّ في بعض الموارد لأن مقتضى القاعدة التقسيم بالتساوي إلاّ إذا كان لنا نص مخرج لنا عن القاعدة ؟ ! . فان الكلام ليس إلاّ في مقتضى القاعدة ، ومعنى ذلك أنه لم تكن الوصية مقيدة بشيء لا لفظاً ولا معنىً بقرينة ونحوها . ( 2 ) التهذيب 5 : 407 / 1417 . ( 3 ) تقدم أنها معتبرة عند السيد الاُستاذ ، لأن زكريا المؤمن روي في تفسير القمي . لا لروايته في كامل الزيارات فان